وأنت في حل، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت (1).
وقد اختلفت نسخ الحديث، ففي «الوسائل» و «مرآة العقول» نقلها كما نقلتها بتنكير «البغل» في كلام أبي عبد الله (عليه السلام) في ضمان الكراء وضمان البغل (2).
وفي «الوافي» عن «الكافي» و «التهذيب» نقله معرفا باللام في جميع الموارد (3).
وفي غصب «الوسائل» نقله منكرا في بعض الموارد، ومعرفا في بعض (4).
وكيف كان: فالظاهر أن أبا حنيفة تشبث بما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخراج بالضمان» (5) بزعم أن المراد منه أن الخراج مقابل الضمان; أي وقوع العين تحت اليد مضمونة ولو لم تتلف.
مع أن الرواية على فرض صدورها، محتملة لمعنى آخر أقرب إلى الفهم، وهو أن العين إذا كان لها خراج، وتلفت تحت يد من استوفى خراجها، أو تلف الخراج تحت يده، يكون الخراج بإزاء ضمانه; أي ما استقر على عهدته من قيمة العين، فإن قيمتها تلاحظ باعتبار منافعها، فمع أداء قيمتها لا تؤخذ منافعها.
وهذا أمر لا تستبعده العقول، بخلاف ما أفتى به أبو حنيفة، فإنه مخالف للعقل والعدل الإسلامي، فلهذا استرجع صاحب البغل، وتحلل منه أبو ولاد مع