وهو أمر لبي، فيشك فعلا في أن الأقرب إليه في نظر الشارع هو المماثل في الصورة فقط، أو المماثل للمالية، أو هما معا، فلا يقطع بسقوط العهدة إلا بهما معا (1).
وفيه: أنه مع الغض عما ذكرناه (2)، لا وقع لهذا الإشكال; لأن مصداق المثل الموجود في الخارج إذا سقط عن المالية، يصح أن يقال: «إن هذا الموجود كان دفعه مسقطا لما في الذمة في زمان ماليته، والآن كما كان» ومنشأ الشك كائنا ما كان لا يضر بالاستصحاب مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها; فإن كون المالية منشأ للأقربية، أو الصورة النوعية، أو هما معا، محقق الشك.
وهذا نظير ما إذا علم أن زيدا واجب الإكرام، ولم يعلم أن منشأ وجوبه علمه أو هاشميته، فإنه مع زوال علمه يشك في وجوب إكرامه، فيستصحب بلا إشكال.
ومع البناء على أن المثل في العهدة عند تلف العين، لا مانع من جريان استصحاب بقائه، وحكمه العقلي ما عرفت (3).
واستشكل القائل فيه: بأن منشأ الشك في كفاية أداء المثل، الشك في أن المالية من مقومات المثل الذي اشتغلت الذمة به، حتى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط، أو من حالاته حتى يسقط بأدائه، فالموضوع الذي قد اشتغلت الذمة به، مردد بين مقطوع البقاء بعد أداء المثل، ومقطوع الارتفاع بعد أدائه، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال للاستصحاب (4).