وقال بعض الأعاظم (قدس سره): «إن الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها استقرار القيمة لا المثل، هو الميزان للتعذر الطارئ للمثل.
وبعبارة أخرى: عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الإلهية أو مطلقا المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمة عند تلفها، هو الموجب لصدق تعذر المثل» (1).
وفيه: ما تقدم في بعض المباحث السالفة; من أن الميزان في القيمي لدى العرف، غير الميزان في تعذر المثل، بعد كونه بحسب الماهية مثليا (2)، فراجع.
وأما الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان، فصحيح لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذا في دليل لفظي، أو معقد إجماع، وهو في المقام مفقود. أما الدليل اللفظي فظاهر. وأما الإجماع فالظاهر عدم ثبوته; لأن المسألة عقلائية لا تعبدية، ومن المحتمل قريبا رجوع كلمات القوم إلى الأمر العقلائي، فلا يمكن كشف إجماع تعبدي في مثله.
وأما الاتكال على بناء العقلاء في أصل المسألة - أي في كون الإعواز سببا لدى العقلاء لعدم الإلزام بالمثل، وجواز مطالبة القيمة، ولزوم أدائها لدى الإعواز، بأن يقال: إن كيفية التغريم موكولة إلى العرف، وهم يلزمون بالمثل عند وجوده، وأما عند تعذره وإعوازه، فلا يلزمون به ولو بالحمل من البلاد النائية (3) فهو غير بعيد في الجملة.
وأما إلزامهم بالقيمة مع إعواز المثل إلى أمد، فهو غير ثابت، سيما إذا كان قريبا.