غرامة لها، فالمثل والقيمة غرامة العين على الترتيب (1)، فاللازم مراعاة قيمة يوم تلف العين; لأن المفروض أن العين لم تكن على العهدة حتى يقال: إن في زمان الأداء لها وجود اعتباري متقوم، والمثل الذي في العهدة لا تلاحظ قيمته على هذا. لأن القيمة غرامة العين لا المثل، فلا بد من مراعاة قيمتها حال التلف، مع اعتبار جميع الخصوصيات الدخيلة في التقويم.
وإن قلنا: بضمان القيمة لدى التعذر (2)، فإن كان التعذر من أول الأمر، كان الاعتبار بقيمة يوم التلف أيضا، وإن كان طارئا، وكان المثل أو العين على العهدة إلى زمان التعذر، فالاعتبار بقيمة يوم التعذر.
ثم على جميع المسالك، لا بد من مراعاة القيمة، مع لحاظ التعذر ومراتبه، فلو فرض أن يوم الأداء كانت العين على فرض تحققها منحصرة بالفرد، وباعتباره قيمتها غالية، فلا بد من مراعاة تلك القيمة لدى الأداء.
كما أنه لو كانت في زمان وجودها تحت يد الضامن منحصرة، ولأجله كانت غالية القيمة، وفي زمان الأداء خرجت عن الانحصار، لا بد من تغريم وصف الانحصار، وهذا غير اختلاف القيمة السوقية التي قلنا بعدم ضمانها (3).
والمراد بقيمتها حال انحصار الوجود أو عزته، هي ما تلاحظ باعتبار رغبة العقلاء، لا باعتبار أغراض أخر، كما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (4).
ومما ذكرناه من اختلاف المباني في اعتبار زمان القيمة، يظهر الحال في