العين على العهدة إلى زمان الأداء (1)، فالميزان قيمتها يوم الأداء، مع لحاظ جميع الأوصاف المضمونة كما تقدم الوجه فيه (2)، ومنها وصف الانحصار، و عزة الوجود.
فما قيل من أن الميزان على ذلك قيمة يوم التلف; لأن العين في زمان فقدها لا تكون لها قيمة موجودة، وقبل زمان التلف قيمتها غير مضمونة، فما هي موجودة ومضمونة قيمة يوم التلف (3).
غير وجيه; لما عرفت (4) من أن العين على فرض كونها في العهدة، لها وجود اعتباري، متقوم باعتبار إمكان أداء غرامتها، كما أن متمولية المثل باعتبار إمكان الوجود، وإلا فهو بنفسه ليس بمال، وقد عرفت أن بعض الأوصاف التالفة مضمونة حتى مع وجود العين (5).
وكذا الحال لو قلنا بعهدة المثل وبقائه إلى زمان الأداء، مع القول بأن اللازم أداء قيمة المثل، وأن له في الضمان استقلالا (6).
وأما إن قلنا بأن أداء المثل بعنوان غرامة العين، ومع تعذره تكون القيمة