غير وجيه في نحو المثالين المتقدمين، مما هو متيقن مورد البحث، هذا إذا كان دليل الضمان قاعدة اليد.
وأما لو كان قاعدة الإتلاف، فقد يقال: إن الظاهر منها هو إتلاف المال، لا إتلاف المالية، وإخراج العين من مكان إلى مكان آخر لا مالية لها فيه، إزالة لما ليتها، وليس كجعل الخل خمرا بإعمال عمل فيه; فإنه إزالة صفة «الخلية» ويتبعها زوال المالية، فضمانه من حيث إزالة الصفة، لا من حيث إزالة المالية (1).
وفيه: أن إزالة الصفة الدخيلة في المالية إذا كانت مضمونة، لا يفرق فيها بين الصفات الحقيقية، و الاعتبارية، و الإضافية الدخيلة في المالية، فنقل الماء من المفازة إلى شاطئ دجلة، سلب لصفة دخيلة في التقويم، وإزالة تلك الصفة كإزالة صفة الخلية إتلاف للمال، ومشمول لدليل الإتلاف، كما أن حبس الثلج من الصيف إلى الشتاء، إزالة صفة إضافية دخيلة في التقويم.
ثم إنه بناء على ما ذكرناه في مفاد دليل اليد (2)، لا فرق بين بقاء العين كما تقدم، وبين تلفها تحت يده، مع كونها موصوفة بصفة دخيلة في زيادة القيمة، ولو كانت عند تلفها زائلة، فلو سقطت العين عن القيمة لأجل زوال صفة دخيلة في المالية، صارت مضمونة بتلك الصفة، سواء قلنا بأن العين على العهدة، أو المثل.
ومما ذكرناه يظهر الحال في إسقاط الدول الدرهم عن الاعتبار، فإن الدرهم مع وصف رواجه واعتباره، تحت يده ومضمون عليه، ولا بد من لحاظ هذه الصفة وتدارك العين الموصوفة بهذه الصفة، سواء كان سقوطه عن الاعتبار