فيها، وأما القرض فهو عقد واقع على نفس الدرهم والدينار، لا الدرهم في مكان أو زمان كذا، فمع تنزل قيمة الدرهم بإسقاط السلطان ورواج ما هو الأعلى منه، ليس على المقترض إلا الدراهم الأولى، فتأمل.
ومفروض السؤال في الروايات تنزل القيمة، لا سقوطها عن المالية، وبينهما فرق عرفا، وكيف كان: فلا قياس بين البابين.
ثم إن للأخبار المشار إليها وجه جمع مقبول عرفا، وهو أن في صحيحة يونس - بطريق الكليني - موضوع الحكم ما إذا أعطى ما ينفق بين الناس، ثم سقطت الدراهم; بحيث لا تنفق بينهم، فقال: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بينهم، كما أعطيته ما ينفق بينهم» (1).
وأما صحيحته الأخرى بطريق الشيخ (2) فالمفروض فيها ما يكون السقوط موجبا للوضيعة، لا عدم الإنفاق، فتكون الدراهم بعد إسقاط السلطان رائجة، وإن كان فيها وضيعة، فحكم عليه السلام: بأن له الدراهم الأولى المأخوذة لا الثانية، ومعلوم أن لا اختلاف بينهما، وهذان الحكمان عقلائيان.
وأما صحيحة صفوان فمضمرة، لا يعلم أن المسؤول عنه الإمام (عليه السلام) أو صفوان; لاحتمال أن يكون المسؤول عنه صفوان، وكان الحكم اجتهادا منه، هذا حال سندها.
وأما متنها فهو هذا: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم، و تغيرت ولا يباع بها شئ، أ لصاحب الدراهم