ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر، قال: " ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما " (1).
وفيه: في كتاب الشركة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر، أيرد على صاحبه؟ قال: " نعم، ما يذهب بماله " (2).
ولا يخفى أن مفاد هذه الأخبار: أن قسمة الدين لا تصح قبل القبض، وأن نية المديون بكون ما يدفعه إلى أحد الشريكين مختصا به لا تؤثر في الاختصاص، وهذا لا ربط له بالمقام، وعلى فرض التعدي عن مورد الدين إلى العين فإنما يصح التعدي في ما إذا كانت العين المشتركة في يد الثالث وأقر لأحدهما بنصفها وأنكر كون نصفها الآخر للآخر، فحيث إن المدعيين يقران بالشركة فمقتضى الإقرار أن يكون ما حصل لهما وما توى عليهما، وأين هذا مما إذا أقر أحد الشريكين بشريك ثالث وأنكر الآخر؟ فإنه لا وجه لتنصيف المقر نصف العين التي في يده من باب أنه ما توى عليهما.
وبالجملة: لولا إقرار كل واحد من الشريكين المدعيين للعين التي بيد الثالث بالشركة لم يقتض إقرار من بيده العين لأحدهما التنصيف بينهما، فلا يمكن قياس ما إذا كانت العين بيد الشريكين وأقر أحدهما لثالث على تلك المسألة، فإن في مسألة المدعيين نفس إقرار المقر له بالشركة تقتضي الاشتراك، لأنه بإقراره بأن المال مشترك يكذب من بيده العين المقر لأحدهما في تمام النصف ويصدقه في نصف النصف، فما يحصل لهما، وما توى عليهما.