وكرواية زيد بن علي (1)، المشتملة على تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) الحمال الذي عليه قارورة فكسرها (2).
وكبعض روايات عارية الذهب والفضة، الدالة على أن الذهب والفضة مضمونان (3)، حيث إن الظاهر من نسبة الضمان إلى الأعيان أن نفسها على العهدة; فإن «الضمان» بمعنى الكفالة، وكفالة الشئ عبارة عن جعله على عهدته، ككفالة الشخص، ولازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده، وأداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه.
والحمل على عهدة المثل، أو القيمة، أو عهدة البدل، أو الخسارة، خلاف الظاهر.
ومن هذه الطائفة الموافقة لحديث «على اليد...» يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدمة.
وتوهم: أنه لا فائدة في جعل العين على العهدة، بعد كون الأداء بالمثل أو القيمة على أي حال.
فاسد; فإن في جعل العين على العهدة فائدة، هي أن الاعتبار في القيمي بقيمة يوم الأداء لا يوم التلف، ويختلف الحكم في مقام القضاء وجريان