المحض منه، فلا محالة يشمل حال التلف تحت يده.
ومع البناء على ظهوره في أن نفس ما أخذت، عليه إلى زمان التأدية (1)، والحمل على عهدة نفسه ما دام موجودا، وبدله في زمان التلف (2)، في غاية البعد. والبناء على أن الحمل على الضمان بالمثل أو القيمة ابتداء (3)، خلاف الظاهر، فنقول:
إذا كان ظاهره أن ما أخذ، عليه إلى زمان التأدية، فإما أن يراد التعليق على المحال، والمقصود بقاء الضمان دائما; لتعذر الأداء بعد التلف.
أو يراد به سقوط الضمان بالتلف; لتعذر الغاية، ولغوية بقاء الضمان.
لكنهما خلاف فهم العقلاء، بل خلاف الضرورة.
فلا محالة يكون التعليق على ممكن، ولازمه أن أداء المأخوذ بعد التلف بالمثل - كما هو حكم العقلاء في المثلي، وبالقيمة في القيمي - أداء لدى الشارع الأقدس; لأنه لو كان للأداء بعد تعذر العين وتلفها كيفية لدى الشارع غير ما عند العقلاء، لكان عليه البيان في هذه القضية المبتلى بها، ومع عدمه يكشف أن الأداء هو ما ذكر.
هذا، ولكن سيأتي (4) أن ظاهر «على اليد...» غير ما عليه المحققون المتأخرون (5).