اليد منحصر بالفرد، كما هو المفروض، وكذا الكلام في المالية الاعتبارية.
وبالجملة: لا تقع اليد إلا على الفرد والطبيعي والمالية المتحدين معه، ولا معنى لعهدة غيرها.
نعم، لو كان على عهدته أفراد من الطبيعي، بقي ما بقي فرد ما على عهدته، لكنه خلاف المفروض.
هذا إذا كان المراد بالوقوع على العهدة أن العين بوجودها الخارجي على العهدة; بمعنى أن الضامن كالكفيل من الشخص، متعهد للعين الخارجية.
وأما إذا كان المراد أن العين المأخوذة تعتبر في العهدة، كما تعتبر الكليات فيها; بمعنى أن الشخص الخارجي اعتبر على عهدته.
فيمكن أن يقال: إن الشخص المعتبر باق بوجوده الاعتباري على العهدة إلى زمان الأداء; عينا في حال وجوده، ومثلا أو قيمة في حال تلفه، وانعدام الوجود الخارجي غير مربوط بالوجود الاعتباري.
لكن يرد عليه: أن اعتبار الشخص الخارجي في الذمة، إن كان بمعنى انسلاخه عن الوجود الخارجي اعتبارا، وحك الخارج عنه، وتقديره في الذمة، فيكون الوجود الخارجي معدوما في الاعتبار وتعبدا، فيلزم منه أن يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه، وأن لا يكون تلفه أو إتلافه موجبا للضمان، وهو كما ترى.
وإن كان الوجود الخارجي محفوظا، ويقدر هو في الذمة أيضا، فإن كان المقدر فانيا في الخارج ولا حكم له بحيا له، يلزم الإشكال المتقدم من عدم البقاء.
وإن كان الخارج فانيا في المقدر اعتبارا وتعبدا، يلزم الإشكال الأخير; من عدم الضمان بتلفه وإتلافه.
وإن كان كل من المقدر والخارج مستقلا بحيا له، يلزم أن يكون للشخص