لما اشتغلت ذمته به، لا أخذا مجانا وبلا عوض.
فيستفاد من إجازة الأخذ بالمثل والقيمة أن الاعتداء موجب للضمان، ولا يكون محرما صرفا، ولا إجازة الأخذ إجازة ارتكاب محرم في مقابل ارتكاب المتعدي محرما، ولهذا لا يفهم من الآية الكريمة إجازة ارتكاب التجاوز بأهل من ارتكب التجاوز بأهله.
فالظاهر من الآية أن المأخوذ من مال المتعدي يصير ملكا للمظلوم، ويكون الأخذ بالحق الثابت.
فما قيل: من أن الآية لم تدل على الضمان، بل تدل على جواز التقاص (1)، في غير محله.
وبالجملة: ظاهرها إجازة الاعتداء بالمثل، لا زائدا عليه، وهو دليل على الضمان، كما هو مبنى استدلال شيخ الطائفة، والطبرسي (2) وغيرهما - قدست أسرارهم - (3) بها على الضمان.
لكن يرد عليه: أنه لا شبهة في دخول الاعتداء بالحرب في الآية، لو لم نقل باختصاصها به; لأجل كونها في خلال آيات الجهاد، كقوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) (4).
وقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين * الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص