القابلية; إذ شأن العمومات رفع هذا الشك (1).
وربما يرد ذلك: بأن أدلة إنفاذ المعاملات في مقام بيان إنفاذ الأسباب شرعا عموما أو إطلاقا، فإذا أحرزت قابلية النقل، وشك في اعتبار سبب خاص، فدليل عموم المعاملة - كدليل الصلح والشرط - يرفع هذا الشك، وأما إذا شك في قبوله للنقل، لا من حيث خصوصية سبب من الأسباب، فلا يمكن رفعه بأدلتها (2).
وفيه: أنه لا شبهة في أن قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (3)، أو قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين» (4) أو «المؤمنون عند شروطهم» (5) ظاهر في لزوم الوفاء بكل معاقدة أو صلح أو شرط تصدق عليها تلك العناوين عرفا، فعدم وجوب الوفاء في مورد أو موارد، مخالف لهذه العمومات والإطلاقات.
فإذا القيت تلك العمومات إلى العقلاء، لا يشكون في أن الشارع بصدد إنفاذ كلية العقود والشروط وماهية الصلح بلا قيد وشرط، والشك في عدم القابلية الشرعية، راجع إلى الشك في اعتبار الشارع شرطا وقيدا في المثمن أو الثمن; وبالجملة إلى عدم إنفاذه معاملة خاصة، فإذا شك في أن البيع الربوي صحيح، يرجع ذلك الشك إلى احتمال اعتبار الشارع شرطا في العوضين بعد كون المعاملة عقلائية، ولا شبهة في أن العمومات رافعة له، ولا دليل على دعوى كونها