تعالى، كما يشهد به اختلاف التعبير في الشرط، فيراد في الصلح أيضا ظاهرا استثناء مطلق ما يخالف حكم الله، ولا يبعد إسراء العرف والعقلاء هذا الاستثناء إلى سائر المعاملات، بل لا يبعد أن يكون ذلك حكما عقليا واستثناء لبيا يدركه العقل.
ولو قلنا بأن الشرط أعم من الشرط الضمني والابتدائي، بل مطلق العقود والمجعولات العقلائية، فالأمر أوضح.
وعلى هذا: لو شك في معاملة; من جهة اعتبار الشارع الأقدس قيدا أو شرطا في العوضين، به يخرجان عن القابلية للانتقال، لا يصح التمسك لرفعه بالعمومات; لكونه من التمسك بها في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز ولو في المخصصات اللبية، كما قررنا في محله (1)، وإحراز المصداق بالأصل محل إشكال يطول التعرض له، ولعله يأتي الكلام فيه (2).
نعم، يمكن أن يقال: إن دليل سلطنة الناس على أموا لهم - الشامل للحقوق المالية لفظا، ولغيرها بالفحوى - يرفع الشك في اعتبار الشارع قيدا للعوضين; ضرورة أن كل قيد يوجب عدم قابلية العوضين للنقل، تضييق لسلطنة المتعاملين، ومناف للعموم المذكور.
فالعموم يكشف عن عدم اعتبار الشارع قيدا، ويكشف عن عدم كون المعاملة مخالفة لحكم الله تعالى، وينقح بهذا الدليل موضوع عمومات الصلح والعقد والشرط، فيتمسك بها لإنفاذ المذكورات، ولكنه لا يخلو من مناقشة، يأتي الكلام فيها (3).