بحيث يكون له الخيار، وله تملك حصة الشريك، أو له استيفاء الدين; فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول (1).
أقول: الخيار حق قائم بالعقد، ولصاحب الخيار سلطنة على الفسخ والإمضاء، ولازم الفسخ رجوع كل من العين والثمن إلى محله الأول، فترجع العين إلى البائع، والثمن إلى المشتري بالفسخ، وهذا المعنى قابل للنقل إلى الغير، وليس مقتضاه إلا فسخ العقد بالمعنى المذكور، من غير فرق بين النقل إلى الأجنبي أو إلى طرف المعاملة، فكما يصح جعل الخيار أولا لأجنبي ولأي طرف من المتعاملين، وليس لازمه إلا ما ذكر; أي فسخ العقد ورجوع العوضين إلى صاحبهما الأول لا إلى الأجنبي، فكذلك حال النقل.
ومن ذلك يعلم حال حق الشفعة أيضا; فإنه حق قائم بالعين المشاعة المبتاعة ليضمها إلى ملكه، وهذا - بهذا المعنى - قابل للنقل إلى الأجنبي وإلى الطرف، فيثبت لهما ذلك الحق; أي حق ضم المبتاع إلى ملك الشفيع.
وأما الرهن فليس بحق، بل الحق - بعد الشرائط المذكورة في محلها - قائم بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منها، وهذا قابل للانتقال إلى الأجنبي، ليكون له حق استيفاء دين الدائن منها.
نعم، لا يصح جعله للراهن; لأن له ذلك قبل الجعل، فلا معنى لنقل ما هو حاصل، إلا أن يرجع إلى الإسقاط، وهو - على فرض صحته - أمر آخر.
ومنها: ما هو قابل للنقل إلى من هو مثله، كحق القسم القابل للانتقال إلى الضرة لا غير (2).
أقول: بل الظاهر جواز نقله إلى الغير حتى إلى الرجل، ولا سيما إذا قلنا: