بجواز أخذ العوض بإزائه (1)، كما هو الأشبه; لإمكان أن يشتري الأجنبي هذا الحق ويبيعه أو يتصالح مع الضرة، وليس معنى انتقال هذا الحق أن يكون للمنتقل إليه حق الاستيفاء مباشرة، بل معناه كونه صاحب قسم الزوجة، فله الإسقاط، وله الاستيفاء لولا المانع، وله النقل إلى غيره.
ثم إن الحق - بما هو معنى اعتباري قائم باعتبار العقلاء، وبما أنه إضافة خاصة تتقوم بالأطراف - لا يكون معنى نقله ما هو المتفاهم من ظاهر «النقل والانتقال» بل حاله حال البيع بما مر ذكره (2): من أن إنشاء النقل جدا موضوع لاعتبار العقلاء ذلك الحق لغيره، وإلا فلا يعقل النقل بمعناه الواقعي، اللازم منه استقلال الإضافة بلا طرف، حتى لدى العرف.
ومنها: ما يشك في صحة إسقاطها أو نقلها وانتقالها، وعد منها ما لا يكون حقا جزما، وما يشك في كونه حقا، وما يكون قابلا للإسقاط والنقل، على فرض ثبوت حقيته، كحق السبق في إمام الجماعة (3).
ثم إنه لو شك في كون شئ حقا أو حكما، فلا أصل لإثبات أحدهما، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. وأما لو شك في كون حق قابلا للإسقاط أو النقل، فإن كان الشك لأجل الشك في القابلية العرفية، فلا يصح إحرازها بالعمومات; لرجوع الشك إلى الصدق.
وإن كان في القابلية الشرعية، فقد يقال: بجواز التمسك بعمومات تنفيذ العقد والصلح والشرط وسلطنة الناس على أموا لهم; لتصحيح المعاملة وكشف