والعجب أنه بعد ما ادعى أن المصدر واسمه لا يقبلان الدخول في ملك الغير والخروج عن ملك المشتري; ليكون البائع مالكا لهذا العمل، قال: ولا يقاس ذلك بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم; لأن في باب الشرط يملك المشروط له على المشروط عليه إسقاط الحق أو سقوطه، ولا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط، وبين قابلية وقوعه ثمنا; لأن إسقاط الحق يصير بالشرط مملوكا للغير على صاحب الحق، ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا، ويحل محل المبيع في الملكية (1). انتهى.
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن دعوى عدم قابليته للدخول في ملك الغير - ليكون مالكا على صاحبه - تنافي دعوى قابليته للدخول في ملك الغير بدليل الشرط; لأن دليل الشرط لا يجعل غير القابل قابلا، بل هو من النواقل لما هو قابل له، فلو جعل انتقاله بدليل الشرط دليلا على قابليته للتملك، فالنقل بالبيع أولى ; فإنه بعد ثبوت قابليته له لا يبقى وجه لقصور تمليكه بالبيع.
وأما قوله: لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا، ويحل محل المبيع في الملكية، فغير متضح المراد فإن أراد أنه لا يصير بلا سبب كذلك فهو حق، لكنه غير مربوط بالمدعى; ضرورة أن البيع سبب للنقل والتمليك.
وإن أراد أنه بغير الشرط من سائر الأسباب لا يمكن أن يصير مملوكا، ليرجع إلى قصور الأسباب في السببية، أو تقيد القبول بوجه خاص، فهو كما ترى، مضافا إلى سوء التعبير.
والإنصاف: أن التفرقة بين هذا العمل وغيره لا ترجع إلى محصل.