اختصاص كلامه بحق الشفعة والخيار (1).
فيرد عليه: أنهما ليسا على الأشخاص، بل الأول متعلق بالأعيان، والثاني بالعقود كما مر (2).
أو يرد عليه: أن دليله أخص من مدعاه كما قال الطباطبائي (قدس سره) (3).
نعم، إن مدعاه في القسم الثاني حق، وإن كان دليله غير وجيه; لعدم كون الحق سلطنة أولا; لما مر (4) من اختلاف اعتبارهما، وعدم امتناع قيام طرفي السلطنة الاعتبارية بشخص واحد ثانيا.
والأولى أن يقال: إنه لا يعتبر العقلاء كون الشخص ذا حق على نفسه، كما لا يعتبرون كون الشخص الواحد دائنا ومديونا; أي مديونا لنفسه، فالحق على الأشخاص من الاعتبارات التي تتقوم بشخصين.
وأما القسم الثالث فلا يمكن مساعدته فيه; لأن بعض الحقوق أموال تبذل بإزائها الأثمان، ولا يعتبر في المالية إلا ذلك.
ثم إن الشيخ الأعظم دفع توهم النقض عليه في القسم الثاني ببيع الدين على من هو عليه (5); بالفرق بين اعتبار الملكية، والسلطنة على الأشخاص (6)، فإن هذه السلطنة متقومة بأطراف ثلاثة: السلطان، والمسلط عليه، وما فيه