الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩١
باب القول فيما يجب في الركاز والركاز (30) فهو كنوز الجاهلية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هي غنيمة لمن رزقه الله إياها، وفيها ما في المعدن من الخمس، يصرف حيث يصرف خمس المعدن للذين سمى الله سبحانه، وجعل الخمس لهم.
باب القول في تزكية مال اليتيم، وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يزكى مال اليتيم، وفي ذلك ما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويستحب للوصي أن يقلبه لهم ليرجع بعض الربح في الزكاة، وإلا أفنته الزكاة. ومن كان له دين تجب في مثله الزكاة زكاة إذا (31) قبضه لما مضى من السنين. الا أن ينقص في بعض ما يزكي عن ما تجب فيه الزكاة.
باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيما أخذ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أرى أنما أخذ السلطان الجاير يجزي من يأخذه منه بل أرى أن عليه أن يخرج الزكاة ويضعها حيث أمره الله تعالى، ولا يعتد بما أخذ السلطان الجاير منه.

(30) في نسخة فهي الكنوز الجاهلية.
(31) في نسخة: إذا اقتضاه لما مضى من السنين.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست