كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٤١٢
فالتأدية فيها ممكنة ذاتا، وشأنيتها لا تنافي التلف العارض لبعض وجودها، كما لا تنافي التلف العارض لأصل الوجود في العين.
مع أن إمكان الأداء في الجملة كاف في حفظ ظهور الغاية، ولا يلزم إمكان الأداء بجميع خصوصياتها، وتمام وجودها، فتأمل.
أن حل الإشكال بأن يقال: إن الظاهر من الخبر أن جميع العناية فيه بجعل الضمان على المأخوذ، وإنما ذكرت الغاية لتحديد الموضوع، ومعناه أن الحكم بالضمان تعلق على المأخوذ غير المؤدى، من غير نظر إلى إمكان التأدية ولا إمكانها، وشأنية التأدية ولا شأنيتها.
فهذا نظير قوله (عليه السلام): «كل شئ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه» (1).
وقوله (عليه السلام): «كل شئ نظيف، حتى تعلم أنه قذر» (2).
حيث إن الظاهر منهما جعل حكم الحلية والطهارة للمشكوك فيه، من غير نظر إلى حصول العلم، حتى يدعى ظهوره في إمكان حصول العلم أو شأنيته، فهل ينقدح منهما في ذهن أحد: أن المشكوك فيه لا يكون حلالا وطاهرا إذا لم تكن له شأنية تبديله بالعلم؟!
وبالجملة: الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» إلى آخره، جعل الضمان على غير المؤدي، سواء أمكن الأداء أم لا، أو كان له شأنية الأداء أم لا.
مع أن الجمود على ظاهره، ودعوى لابدية شأنية الأداء في المأخوذ، لا

١ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست