ومنها: عدم صدق «التأدية» في المنافع مطلقا; فإن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«حتى تؤدي» كون عهدة المأخوذ مغياة بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرجها في الوجود، لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها، بخلاف العين التي لها أداء في حد ذاتها، وإن عرضها الامتناع ابتداء أو بقاء.
ومنه يعلم: أن جعل الغاية محددة للموضوع، حتى يكون دليلا على ضمان المأخوذ غير المؤدى (1)، لا يجدي شيئا; فإن الظاهر منه أيضا ما كان من شأنه أن يؤدى بعد أخذه، لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، هذا ما أفاده بعض أهل التحقيق» (2).
وفيه: مضافا إلى إمكان معارضته بما أفاد في دفع الإشكال المتقدم: بأن المنافع إذا كانت مقدرة الوجود، صح تمليكها، وتملكها، وصيرورتها تحت الاستيلاء عرفا (3)، ولازم ذلك أن المنافع المتدرجة واقعا صارت مقدرة الوجود في زمان وقوع الإجارة، فتقدير وجودها فعلا يخرجها عن تصرم الوجود إلى ثباته وقراره، فوجودها في الحال مصحح التملك والاستيلاء.
فعليه يكون هذا الموجود الثابت القار تقديرا، من شأنه ذاتا أن يؤدى، والتلف ابتداء أو بقاء لا ينافي الشأنية، كما أن التلف العارض للعين في الآن الأول من الأخذ، لا ينافي شأنية التأدية.
وبالجملة: إن لوحظت التأدية بالنسبة إلى الوجود الواقعي المتصرم، فهي وإن لا تمكن، لكن لا يعقل فيه الاستيلاء والأخذ.
وإن لوحظت بالنسبة إلى ما يمكن فيها الاستيلاء والتملك في الحال،