السلب بانتفاء الموضوع، يقتضي أن يكون الضمان ما دام العين موجودة; فإن المعدوم ليس له شأنية الأداء، وعدم الأداء فيه من السلب بانتفاء الموضوع، والشأنية في زمان الوجود لا تجعل السلب في زمان التلف سلبا بانتفاء المحمول، فتأمل.
مع أن القضية السالبة المتلقاة من الغاية المذكورة، هي «ما لم يؤد المأخوذ» وموضوعها المأخوذ، ومحمولها الأداء على فرض صيرورة الجملة تامة، وسلبها بسلب المحمول هو في زمان بقاء الموضوع; أي المأخوذ، وشأنية الأداء أجنبية عن مدلول الغاية والمغيا، لو فرض أن التشبث بها يصحح المدعى.
والتحقيق ما عرفت: من عدم ظهور الغاية فيما ذكر، وإنما يراد بها تحديد متعلق الحكم كالمثالين المتقدمين.
نعم، هنا كلام آخر، سيأتي بيانه في الأمر الرابع في بيان ضمان المثلي.
وحاصله: أن ظاهر «على اليد...» إلى آخره، لو كان ضمان نفس المأخوذ، والمفروض أنه شامل للضمان بعد التلف، فلا محالة تكون تأدية المثل في المثلي، والقيمة في القيمي أداء لدى الشارع على فرض ثبوت الرواية، وإلا لزم توال فاسدة (1)، فراجع.
وبذلك يفرق بين الرواية والروايتين المتقدمتين.
ثم على فرض تسليم ظهورها فيما ذكر، فالظاهر مساعدة العرف على إلغاء الخصوصية; فإن الظاهر منها بيان جعل الضمان على آخذ مال الغير، وعدم رفعه إلا بأدائه، من غير دخالة لإمكان الأداء عرفا في تحقق الضمان، بعد فرض صدق: «الاستيلاء» و «اليد» عليه.