هدرا بتركها خالية من الساكن، وكذا منفعة الدابة، فمن حبس الدابة، فقد أتلف منفعتها على صاحبها عرفا.
ويمكن الجواب عن الإشكال: بأن الشئ المتصرم يوجد شيئا فشيئا وينعدم، وفي حال وجوده - ولو وجودا مستمرا غير مستقر - يقع تحت اليد، فيكون الاستيلاء على موجود، وإن كان لا يبقى آنين، فيقع وجوده الآني المستمر تحت اليد، وبتلفه يصير مضمونا على ذي اليد المستولي عليه، فذلك الوجود المستمر في عمود الزمان يقع تحت اليد بنحو الاستمرار والانصرام، وبانعدامه يصير ضامنا شيئا فشيئا.
فحينئذ لو تلفت العين المستأجرة، وقلنا: ببطلان الإجارة الصحيحة حين الانهدام، أو بكشفه عن بطلانها من رأس بالنسبة إلى حال الانهدام، فلا تصير المنافع المتأخرة مضمونة عليه في الفاسد; لعدم الضمان في الصحيح من الإجارة بالنسبة إليها، فيكون مفاد «على اليد...» من هذه الحيثية موافقا لقاعدة «ما يضمن...» فتأمل.
نعم، لو قلنا بعدم بطلانها، يكون مقتضى قاعدة «ما يضمن...» ضمان المنافع المعدومة إلى آخر مدة الإجارة، ولا يكون مدركها «على اليد...» لعدم اليد عليها.
كما أنه لو غصبت العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة من المستأجر، وغصبها من الغاصب آخر، يكون مقتضى قاعدة «ما يضمن...» ضمان المنافع إلى آخر المدة على المستأجر، ولا تقتضي قاعدة «اليد» ضمان المستأجر لمنافع زمان الخروج عن يده غصبا; لأن المنافع التي تحت يد الغاصب تدريجا، لم تكن تحت يد المستأجر، وكذا الحال في الغاصب الأول.