ورواها الصدوق مرسلة في ضمن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، في رواية طويلة (1).
والظاهر أن ما رواها الصدوق جمع روايات صادرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) متفرقات، ومن البعيد صدورها جميعا في مجلس واحد.
وكيف كان: فما عن أبي جعفر (عليه السلام) رواية مستقلة.
ويحتمل في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وحرمة ماله...» إلى آخره، أن يكون التنزيل والتشبيه في أصل الحرمة; أي كما أن دمه حرام، ماله حرام، وتكون الحرمة تكليفية.
وهذا الاحتمال في غاية البعد; لأن الظاهر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام تعظيم المؤمن، وهو لا يناسب بيان مجرد حرمة التصرف في ماله، والحمل على المبالغة خلاف الظاهر، لا يصح ارتكابه إلا مع قرينة، ومجرد كونه في مقام التعظيم، أو كون بعض فقراتها مبالغة، لا يوجب القرينية.
مضافا إلى بعد حمل «الحرمة» على التكليفية، وعلى المعنى المصدري.
بل الظاهر منه أن «الحرمة» بمعنى ما لا يجوز هتكه، ولا يذهب هدرا، فدلت على أن احترام ماله كاحترام دمه، ومقتضى عموم التنزيل والتشبيه أن كل احترام ثبت لدمه، كان ثابتا لماله، ولا شبهة في أن احترام دمه بعدم إراقته وعدم هدره، فكذا المال، فلا يجوز إتلافه، ولو أتلف لا يذهب هدرا.
فما قيل من أن احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة، واحترام المال لا يقتضي إلا حرمة التصرف فيه (2).
غير وجيه; لأن حرمة الدم - إراقة وهدرا - مفروغ عنها بلا شبهة من صدر