أن عدم كل فرد عدم الطبيعي، ووجود كل فرد وجوده - حكم عقلي برهاني، لو ابتنت عليه تلك المسائل العرفية، للزم منه عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني والثالث; لأن جريانه مبني على أن المحتمل للبقاء عين ما تيقن وجوده، وهو مبني على أن الطبيعي مع كل فرد، عين الطبيعي مع الفرد الآخر مع سقوط الإضافات، وأن عدم الطبيعي بعدم جميع أفراده، ووجوده بوجود فرد ما، وهو حكم عقلائي عرفي.
فعلى هذا: إن الشخص إذا فات لم ينعدم به الطبيعي المشترك، ولا المالية المشتركة، وإن فاتت الحصة المتقومة بالشخصية، والمالية المتقومة بها، وفي مقام الأداء يكفي أداء النوع المشترك والمالية المشتركة، وهو نحو أداء عرفا.
ولهذا يقدم العرف المثل في المثلي على القيمة، فلو تلف الشئ بجميع شؤونه، ولم يكن أداء المثل نحو أداء له بنوعيته وماليته، لم يبق وجه لذلك الحكم العقلائي.
إلا أن يقال: بعدم ملاك رأسا لهذا الحكم العقلائي.
وهو كما ترى، ومجرد الأقربية والتماثل لا يوجب التعين، ما لم يكن نحو أداء للمضمون، فتأمل.
ومنها: أن الظاهر من خبر اليد، أن نفس المأخوذ على عهدة الآخذ في زمان وجوده وفي زمان تلفه، وإن اختلف حكم العقلاء في الزمانين، والعين لاستقرار وجودها قابلة لوقوعها في العهدة في الزمانين، وأما المنافع والأعمال فلتصرمهما لا يمكن أن تقعا فيها، لا في زمان وجودهما، وهو واضح، ولا في حال تلفهما; لأن التالف إن وقع في الذمة بنحو التصرم والتدرج، فلا يبقى فيها آنين، ولازمه عدم الضمان. وإن وقع فيها بنحو الاستقرار واللاتدرج، فلا وجه له;