قال: «ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق «الأخذ» ودعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة (1).
ومنها: ما نسب إلى الشيخ; من عدم صدق «الأخذ باليد» في المنافع، لا الأخذ (2).
والنسبة في غير محلها ظاهرا.
وكيف كان: يرد على الثاني: أن القرينة في المقام قائمة على أن المراد ب «اليد» ليس الجارحة المخصوصة; ضرورة أن كون العهدة على اليد لا معنى له، فالجارحة لا تكون ضامنة، ولا عليها شئ، فلا بد أن يراد بها الشخص، إما استعارة، أو كناية كما مر (3)، فكأنه قال: «من أخذ شيئا فعليه، حتى يرده».
وأما «الأخذ» وإن كان ظاهرا في الحسي، ويكون نحو «أخذ الميثاق» و «العهد» على نحو من التأويل، لكن استعماله شائع في الاستيلاء، وإذا دار الأمر بين تخصيص الموصول بخصوص ما يؤخذ حسا كالثوب، والدرهم، والدينار، أو الأخذ بإطلاقه وحمل الأخذ على الاستيلاء، فلا شبهة في أن الثاني أولى; لشيوع استعماله في أخذ البيت، والملك، والدار، والبلد، وغيرها مما لا يكون فيها أخذ حسي، بل مجرد استيلاء عليها.
وإن شئت قلت: إن المتفاهم العرفي من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» (4)