واحد (1) إن أراد الامتناع العقلي; للتضايف الذي بينهما، فلا دليل على الامتناع كلية، بل في كثير من الموارد يقوم طرفا الإضافة بشئ واحد.
وإن أراد اعتبار العقلاء فهو أيضا ممنوع; فإن الناس لدى العقلاء مسلطون على أنفسهم، كما أنهم مسلطون على أموا لهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه وجسده للاختبارات الطبية بعد موته، وليس ذلك إلا لتسلطه على نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائية.
وأما كون الشخص ذا حق على نفسه فغير عقلائي; إذ لا يعتبر العقلاء أن الإنسان ذو حق على نفسه.
فلو قال الشيخ الأعظم: إن الحق لا يقوم بطرفيه على شخص واحد، فيكون محقا ومحقا عليه كان وجيها، وإن بقي الإشكال عليه من جهة تخيل أن الحق - مطلقا، أو في الشفعة والخيار - يتعلق الطرف، فيكون مطلقا أو في الشفعة والخيار، سلطانا وسلطانا عليه، مع أن الأمر ليس كذلك كليا ولا في المثالين; لأن حق الخيار قائم بالعقد، وحق الشفعة قائم بالعين لا بالطرف، فتوجيه بعضهم كلامه (2) ليس على ما ينبغي.
نعم، يمكن توجيه كلامه بوجه آخر سيأتي التعرض له (3).
بل الظاهر عدم اعتبار ملكية الإنسان لنفسه، وقد تقدم أن ماهية البيع لا تتقوم بكون المبيع ملكا، بل يكفي في تحققها السلطنة على التمليك (4).