لاعتبار مخصوص، له آثار خاصة، فحق الولاية، وحق التولية، والنظارة، والرهانة، والاختصاص، ليس إلا نفس تلك الاعتبارات، والإضافة فيها بيانية، وحق التحجير عبارة عن اعتبار كونه أولى بالأرض، وحق القصاص والشفعة والخيار عبارة عن السلطنة (1).
أقول: قد أشرنا إلى أن الاعتبار في الحقوق ليس مختلفا وإن اختلف متعلقاتها، وما ذكره من الأمثلة المتقدمة - أي الولاية، والتولية، ونحوهما - ليس شئ منها من الحقوق، بل هي اعتبارات أخر غير الحق والملك والسلطنة.
فالولاية والوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها، غير مربوطة بالحق، والظاهر أن الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق أيضا.
فالقول بأن المذكورات كلها من الحقوق، والالتزام بأن الحق في كل مورد له معنى على حدة، في غاية الإشكال، ومخالف لارتكاز العقلاء والعرف.
فإذا صح ما ذكرناه من وحدانية حقيقته - كما هو كذلك عرفا ولغة وتبادرا - فالتحقيق أنه غير الملك والسلطنة.
والشاهد عليه: - مضافا إلى فهم العرف وارتكاز العقلاء - صدقه في موارد لا يعتبر فيها الملك ولا السلطنة، فلو سبق إلى مكان في المسجد والأراضي المتسعة من الأملاك والموقوفات، فلا شبهة في أنه لا يملك المكان المسبوق إليه بوجه من الوجوه; لا ملكا ضعيفا، ولا شديدا، لو سلم تصور الشدة والضعف في الملك، مع أن المعروف أنه أحق به من غيره، ويتعلق به حق له على المكان (2).
وتوهم: مالكيته للتمكن فيه، كلام شعري لا ينبغي الإصغاء إليه،