ومخالف لاعتبار العقلاء.
ولو حفر نهرا وأوصله إلى الشط، فما لم يدخل الماء في نهره لا يكون مالكا للماء - بلا شبهة - بوجه من الوجوه، ولكن يمكن أن يقال: إن له حق الحيازة، وفي مورد التحجير يثبت حق على الأرض، ولا تصير ملكا له بلا ريب.
ومن أمثال ما ذكر يظهر: أن اعتباره غير اعتبار الملك، ولا يكون مساوقا له، ولا أخص منه.
كما أن تخلفه عن السلطنة أحيانا دليل على عدم مساوقته لها، ولا أخصيته منها، فإذا انتقل حق التحجير والاستحلاف والقذف وغيرها إلى الصغير، أو كانت تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه وغيره، فلا شبهة في اعتبار الحق لهم كاعتبار الملك، كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم حتى لدى العقلاء بالنسبة إلى بعضهم، كالصغير غير المميز والمجنون، فالسلطنة فيها لوليه القانوني العرفي أو الشرعي.
وما قد يقال من أن سلطنتهم سلطنة القاصر (1) ليس بشئ; لأن القاصر مسلوب السلطنة لا مفوضها، وللوصي، والقيم، والجد، والأب، والحاكم، سلطنة مستقلة عليه وعليها، وليس حالهم حال الوكيل، وهو واضح.
وربما تعتبر السلطنة في بعض الموارد، ولا يعتبر الحق ولا الملك، كسلطنة الناس على نفوسهم; فإنها عقلائية، فكما أن الإنسان مسلط على أموا له، مسلط على نفسه، فله التصرف فيها بأي نحو شاء، لولا المنع القانوني لدى العقلاء، والشرعي لدى المتشرعة.
فما أفاده الشيخ الأعظم: من عدم إمكان قيام السلطنة بطرفيها بشخص