والظاهر من «على» الاستعلائية أن المال أو العمل والفعل محمول على العهدة، ومستقر عليها، كاستقرار زيد على السطح; بدعوى أن العهدة والذمة شئ، يقع ثقل المال ونحوه عليه، فمثل «لله علي كذا» أو «علي أن أفعل كذا» ظاهر في أن ذلك الأمر دين من الله تعالى عليه، ولهذا يقال: «إنه وفى به» ويؤمر بالوفاء بالنذر، وفي التكليف المحض لا يصح ذلك الإطلاق إلا بتأول.
ثم إن إضافة «على» إلى «اليد» وجعل «ما أخذت» عليها، إما مبنية على دعوى أن الشخص عبارة عن اليد الآخذة، كما أن الأمر كذلك في إطلاق «العين» وإرادة «الربيئة» فإنه أيضا مبني على دعوى أن الربيئة باعتبار جمع قواه كأنه في قوة واحدة هي العين صار جميع حقيقته هو العين.
ففي المقام يدعى أن الغاصب ونحوه كأنه صار يدا، فأطلق «اليد» وأراد معناها الحقيقي استعمالا، وادعى كون الشخص الآخذ هو اليد، فأراد جدا أن ما أخذ الشخص على عهدته.
وهو نظير ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في حق المؤمنين: «هم يد على من سواهم» (1) بدعوى أنهم لوحدتهم واجتماعهم، وجمع قواهم على ضد الكفار، وكون مظهر طردهم إياهم وخذلانهم بهم هو أيديهم، فكأنهم يد واحدة على من سواهم.
أو مبنية على الكناية عن الشخص الآخذ، كما يقال في مقام لزوم رد الأمانة أو الدين: «بأي يد أخذت لا بد أن ترده بها» أو يقال: «اليد تعرف اليد» في بيان أن كل من أخذ شيئا لا بد أن يرده هو بعينه، ولا يحوله إلى غيره.