قال السيد في «الانتصار» في مسألة ضمان الصناع: ومما يمكن أن يعارضوا به - لأنه موجود في رواياتهم وكتبهم (1) - ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: «على اليد ما جنت حتى تؤديه» (2).
والظاهر منه عدم اعتماده عليه، بل أورده معارضة لا استنادا.
وأورده شيخ الطائفة في مسائل «الخلاف» في غير مورد، وفي «المبسوط» رواية واحتجاجا على القوم، كما هو دأبه في كتابيه، لا استنادا، ففي غصب «الخلاف» المسألة 20، بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة (3) قال:
«دليلنا: أنه ثبت أن هذا الشئ قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنه زال ملكه بعد التغيير، فعليه الدلالة.
وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه (4)» (5).
والظاهر أن مستنده هو الأمر الأول; أي الأصل، ولو كان الاستناد إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة، بل مع احتمال ذلك لا يثبت الاستناد.
ونحوه بعض مسائل أخر في غصب «الخلاف» (6) ووديعته (7).