الوضعي؟
ربما يقال: إن كلمة «على» سواء أسندت إلى فعل المكلف، أو إلى عين ومال، ظاهرة في التكليف، ولا بد فيه من التقدير، وفي المقام يكون المقدر «الحفظ» والمعنى: «يجب على الآخذ حفظه إلى زمان الأداء» سيما مع إضافتها إلى «اليد» فإن الظاهر منها هو التكليف المناسب لليد، وهو الحفظ في المقام، وسيما مع ظهور الموصول في عين ما أخذت، فإنه لا يناسب الضمان; لأن الضمان بعد التلف، فالرواية ظاهرة في التكليف أو مجملة (1).
واعترف الشيخ الأعظم (قدس سره) بالظهور في التكليف فيما أسند الظرف إلى فعل المكلف، دون ما إذا أسند إلى مال من الأموال (2).
أقول: الظاهر ظهور «على» في الاستقرار على العهدة، من غير فرق بين إسنادها إلى الفعل أو المال، فقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) (3) إلى آخره.
ظاهر في استقرار الحج على عهدة المستطيع، وأنه صار دينا عليه، ولهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحج واستقر في ذمته، ولو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته، لم يكن وجه له، والوضع في الآية الكريمة يستفاد من (على) لا غير.
والظاهر أن هذا منشأ ما ورد في قضية الخثعمية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«دين الله أحق بالقضاء» (4).