الاضطرارية.
أقول: هذا حق بحسب الكبرى، لكن التنجيز ليس من هذا القبيل:
أما إذا كان عند الموجب معتبرا دون القابل، فلأن الموجب إذا أنشأ الإيجاب منجزا فقال: «بعتك هذا بهذا» وقال القابل: «لو طلعت الشمس قبلت» لا يسري التعليق إلى الإيجاب من القبول، بل لا يعقل ذلك، وهو واضح.
وتوهم: لزوم عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول (1)، مدفوع - مضافا إلى أنه أمر آخر - بأن هذا المقدار من المطابقة، أي مطابقة الإنشاءين، لا دليل عليه، فلو فرض الجهل بطلوع الشمس وكانت طالعة، فقبل معلقا عليه، يقع القبول فعليا، بل لو كانت غير طالعة لا يضر بالمطابقة; لما مر من أن الموجب لا يوجب التمليك الحالي، بل الحال ظرف لإيجابه وإنشائه، والمنشأ نفس التمليك، فإذا ضم إليه القبول يتم السبب، سواء لحق به في الحال أو الاستقبال (2).
وأما إذا كان القابل قائلا بالاعتبار دون الموجب، فقال الموجب: «بعتك إن طلعت الشمس» وقال القابل: «قبلت».
فربما يقال: إن التعليق يسري إليه (3)، وهو غير وجيه; للفرق بين كون القبول معلقا، أو كونه قبول أمر معلق، والمقام من قبيل الثاني، فالإيجاب معلق، والقبول قبول منجز لهذا المعلق، ففرق بين قوله عقيب الإيجاب: «قبلت إن طلعت