وضعي، أو الخبر عن جعله:
فالأول: لا يصح على مسلكه; لامتناع جعل الوضع ابتداء، وانتزاعه من التكليف لا يصح في المقام; لاعترافه بظهوره في الوضع لا التكليف.
والثاني: لا مانع منه، لكن المبنى غير وجيه، وعلى التسليم انتزاعه هنا محال; لأن الأمر الانتزاعي تابع لمنشئه قوة وفعلا، تبعية ما بالعرض لما بالذات، ولا تكليف للصغير فعلا حتى ينتزع منه ضمان فعلا، والخطاب المشروط بزمان البلوغ حكم تقديري، فيكون الأمر الانتزاعي منه تقديريا; لأن فعلية الأمر الانتزاعي وتقديرية منشئه محال (1). انتهى ملخصا.
أقول: بعد فرض ظهور «على اليد...» في الوضع، وإطلاقه الشامل ليد الصغير والمجنون المميزين، لا يجوز رفع اليد عنه إلا بدليل، والمدعى في المقام هو قيام الدليل العقلي على خلافه، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأي وجه ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجة. ولو كان الدفع بعيدا عن الأذهان، بنحو لا يصح الالتزام به في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة.
وفي المقام يمكن دفعه على التقديرين:
أما على فرض أن «على اليد...» إنشاء لا إخبار، فلإمكان أن يقال: إنه ظاهر في جعل الحكم الوضعي، لكن العقل يدفع هذا الظهور; لامتناع جعل الوضع ابتداء على الفرض، فيصير حكم العقل قرينة على إنشاء الوضع - بلا جد وجعل واقعي - بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي، الذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء.
وإنما أنشئ بصورة الوضع; للإرشاد إلى مقدار سعة التكليف الذي هو منشأ