الشبهة على المقدس الأردبيلي، فتردد أو مال إلى عدم الرجوع على الجاهل المغرور الذي لم يعلم اندراجه في قوله (صلى الله عليه وآله) في خبر سمرة بن جندب (1): " على اليد " الذي لم تثبت صحته ولا تواتره بعد معلومية عدم كونه غاصبا، وإلا لكان آثما.
وفيه - بعد إمكان تحصيل الاجماع على خلافه - أن عدم تواتره بل وعدم صحته لا يقدح بعد العمل به الجابر له سندا ودلالة، بل نصوص المغصوب التي منها قوله (عليه السلام) (2): " كل مغصوب مردود " شاملة له، ضرورة صدق المغصوبية على ما في يده وإن لم يكن هو الغاصب.
وعدم كونه مخاطبا بالخطاب التكليفي لجهله لا يقتضي عدم كونه مخاطبا بالخطاب الوضعي، وقاعدة الغرور ظاهرة في الرجوع عليه وإن رجع هو على من غره فيما إذا لم تكن يده يد ضمان ولم يكن التلف مباشرة منه بغير غرور، كما لو أعاره الغاصب إياه عارية غير مضمونة أو أودعه إياه فتلف بآفة سماوية مثلا. أما إذا كانت يده يد ضمان أو باشر هو اتلافه بغير غرور فلا رجوع له، كما ستسمع تفصيله إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.
والمراد من عبارة الدروس ما ذكرناه سابقا من أن الضمان للمنفعة مستقر على الساكن بخلاف العين، فإنه يرجح به على الغار، كما صرح به في المقام، قال: " وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع عليه، ولو كان فيهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار ".