عرفا في حصول العقد.
وأن القائل باعتبار بقاء الأهلية يدعي عدم تحقق المعاقدة والمعاهدة، إذا لم يكن المتعاقدان على صفة الأهلية من أول العقد إلى آخره.
وأن القائل بالترتيب يدعي عدم تعقل تحقق القبول قبل الإيجاب; لأنه معنى مطاوعي.
فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين، أو الطرف القائل بالاعتبار بدليل الرفع، أو المبنى الذي أشار إليه الشيخ (قدس سره) (1)، وهو واضح، وهذا أمر سار في كل شرط كان كذلك.
وبالجملة: إن اختلاف المباني في اعتبار الشروط، موجب لاختلاف الحكم صحة وفسادا.