وعدمه بالفعل، لكن في الواجب المشروط يكون الإنشاء مشروطا، ولازم اشتراطه تحقق الإيجاب والوجوب بعد الشرط، وكذلك الحال في إنشاء البيع، فإذا قال: «إن طلعت الشمس بعتك هذا بهذا» جعل إيقاع البيع مشروطا بتحقق طلوعها، فالإيجاد الاعتباري مشروط.
وفرق بين قوله: «بعتك هذا يوم الجمعة» مريدا به أوجدت بيع يوم الجمعة، وقوله: «بعتك هذا بهذا إن جاء يوم الجمعة» لأن يوم الجمعة في الأول وصف للمنشأ، بخلاف الثاني; فإنه قيد للهيئة وشرط للإنشاء، والعهدة في حله بجميع جوانبه على بحث الواجب المشروط.
مع أن التعليق في المنشأ لا معنى له; لأن المعاني التصورية لا يعقل فيها التعليق، فلا معنى لتعليق زيد أو تعليق بيع الدار، بل التعليق لا بد وأن يرجع إلى المعاني التصديقية، خبرية كانت أو إنشائية، فتدبر.
ثم لو تم الدليل العقلي الذي أقامه، فلا يدل ذلك على تحرير محل النزاع، فلعل القوم لم يتم عندهم هذا الدليل، ولهذا أن المشهور - على ما حكي - رجوع القيود في الواجب المشروط إلى الهيئة، لا المادة (1).
بل رجوع القيد إلى المنشأ في المقام، لازمه أن ينشأ بالفعل الملك مثلا يوم الجمعة، فالنتيجة أن ملك يوم الجمعة لك بالفعل، فيكون الشئ ملكا للمنشئ من الآن إلى يوم الجمعة، وملكا يوم الجمعة للطرف، فيجوز أن يملك غيره ملك يوم السبت، وآخر ملك يوم الأحد وهكذا، نظير باب الإجارة، فيكون الجميع مالكا بالفعل، كل ملكية قطعة من الزمان، مع أن الملك ليس متكثرا بتكثر الزمان، وليس المملوك متعددا في المملوكية، كالمنافع في كل يوم.