ليس مفهومهما كمفهومه مقتضيا للربط (1)، مع كونه غير مرضي في نفسه، غير مربوط باستدلال الشيخ، فراجع.
ثم إن ما ذكره الشيخ ليس مختصا بالأمور المتدرجة، بل كل أمور يجمعها عنوان واحد، ولها هيئة خاصة اتصالية، أيضا كذلك، كالعسكر، والدار، والبستان، والبلد، فالتدريج والقرار غير دخيلين، ولا يبعد أن لا يخالف الشيخ ذلك، وإنما خص بالأمر التدريجي; لأن المقام من قبيله.
وقد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ (قدس سره) بقوله: «كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد ك «الصلاة، يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخل بالجهة الجامعة» (2).
لكن يظهر من ذيل كلامه أيضا الفرق بين العقد والبيع (3)، وفي كلامه موارد أنظار، تظهر للناظر الدقيق.
وأما التفصيل بين العقود الإذنية وغيرها (4)، فقد مر ما يفسده (5).