العقلاء، فما لم يصر الإيجاب الكذائي منسيا ومعرضا عنه، صح ضم القبول إليه.
فلو قال: «بعتك هذا الفرس، قم وتفكر في صلاحك» فقام وتأمل ساعة أو ساعتين، بل يوما أو يومين، فاختار القبول، يصدق «العقد» عليه، ويجب الوفاء به عرفا وشرعا.
كما أن العهود الكتبية بين الدول وبين الشركاء في التجارات، لا يعتبر فيها التوا لي لدى العقلاء.
فالمضر عدم ربط المسببات، والمعتبر ربطها، لا التوا لي بين الإيجاب والقبول وبين الأسباب، من غير فرق بين كون دليل التنفيذ (أوفوا بالعقود) (1) أو (أحل الله البيع) (2) و (تجارة عن تراض) (3).
ثم إن مقتضى تقريب الشيخ الأعظم (4) ذيل كلام الشهيد (5)، عدم الفرق في عدم الصحة بين اعتبار العقد وغيره لأن برهانه - وهو أن الإيجاب والقبول بمنزلة كلام واحد، مرتبط بعضه ببعض، فيه الهيئة الاتصالية، فيقدح تخلل الفصل بهيئته الاتصالية - جار في غيره أيضا; لأن البيع والتجارة أيضا على هذا المبنى، عبارة عن الإيجاب والقبول المرتبطين، وبمنزلة كلام واحد.
وما قيل في بيان الفرق بأن «العقد» ربط ووصل، ففي مفهومه معتبر ذلك، فلا بد أن لا يتخلف العقد اللفظي أحد جزئيه عن الآخر، بخلاف البيع والتجارة; إذ