والقبول القائمين بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد، مرتبط بعضه ببعض، فلا بد في ترتب الحكم عليه من تحققه بنحو الوحدة الاتصالية، والفصل الطويل أو بالأجنبي يقدح بالهيئة الاتصالية والوحدة الاعتبارية (1).
أو يقال: إن العقد بما أنه موضوع الأثر الواحد، لا بد وأن يكون واحدا عرفا، والفصل مخل بوحدته العرفية (2).
فغير وجيه; لأن العقد، والبيع، والتجارة ونحوها عبارة عن المعاني المسببية، وقد مر في المعاطاة بيان أن العقد ليس من مقولة اللفظ (3)، ف (عقدة النكاح) الواردة في الكتاب العزيز عبارة عن العلقة المتبادلة بين المتعاملين، كأنها بتبادل الإضافتين صارت عقدة كعقدة الخيط، وهي أمر باق، يصح أن يعبر عنه بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (4).
فلا بد من ملاحظة هذا الربط والعلقة المسببية، وهي ليست من الأمور المتدرجة الوجود، ولا من مقولة الألفاظ، حتى تلاحظ هيئتها الاتصالية، فقياسها بالقراءة، والتشهد، والصلاة، ونحوها (5) مع الفارق، وقد تقدم أن بالإيجاب يتم العقد والبيع، والقبول بمنزلة الإجازة (6).
نعم، ما هو المعتبر ارتباط قرارهما وعهدهما; أي عهد البائع وقراره بقبول المشتري، وهو حاصل مع بقاء الإيجاب الاعتباري; أي المعنى المسببي بنظر