للنسبة الطلبية مطلقا من غير تقييد وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب بال المتصف هو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به وكونه طرفا للنسبة الطلبية فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل (وأما) تقييد النسبة فان أريد منه تقييد الانشاء فهو غير معقول لان الانشاء أمر آني يتصف بالوجود والعدم لا بالاطلاق والاشتراط كما هو واضح وان أريد منه تقييد المنشأ وهى النسبة الطلبية كما هو الظاهر من كلام بعض أهل الأدب فهو على تقدير صحته يرجع إلى الوجه السابق الذي اخترناه فان النسبة الطلبية لا تكون فعلية الا عند وجود الشرط ويستحيل تقدمها عليه والألم تكن مشروطة به وهو خلف (الا أن) التحقيق عدم صحة ذلك فان النسبة حيث إنها مدلولة للهيئة فهي ملحوظة آلة ومعنى حرفيا والاطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الاسمية الاستقلالية واما ما أجيب به عن ذلك من أن المعاني الحرفية معان كلية لا جزئية فهي قابلة للتقييد والاطلاق فهو غير صحيح لان المانع عن الاطلاق والتقييد ليس الجزئية كما توهمه المجيب (قده) بل المانع هو كون المعنى ملحوظا آليا وهذا لا يرتفع بكون المعنى كليا (واما تقييد) الجملة أي المعنى المتحصل من الهيئة والمادة وهو وجوب الحج مثل فمرجعه إلى الوجه الذي اخترناه من أن اتصاف المادة بالوجوب لا يكون الا مع فعلية القيد في الخارج فمرجع جميع الوجوه إلى وجه واحد فلا فائدة مهمة في تحقيق ذلك (وملخص) ما ذكرناه هو ان أداة الشرط بما انها وضعت لجعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير فهي لابد وأن تكون رابطة بين الجملتين فلا يعقل أن يكون مدخولها قيدا للمادة قبل النسبة ولا في رتبتها لأنها مفهوم افرادي وأداة الشرط موضوعه لربط الجملتين وبما أن النسبة مفهوم حرفي وملحوظ تبعي فلا يمكن أن يكون
(١٣١)