موجبا لتقومه بهما، أو لانصراف الأدلة عنه كما تقدم.
وتدل عليه: - مضافا إلى العمومات والإطلاقات - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: زوجني.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من لهذه؟!
فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها.
فقال: ما تعطيها؟
فقال: ما لي شئ.
قال: لا.
فأعادت، فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل. ثم أعادت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟
قال: نعم.
قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه» (1).
وقريب منها رواية سهل الساعدي (2).
وتدل عليه روايات في أبواب عقد النكاح (3).
والظاهر من الرواية المتقدمة أن قول الرجل: «زوجنيها» لم يكن إلا الإذن له (صلى الله عليه وآله وسلم) لتزويجها إياه، لا إيقاع التزويج.