بيعا، أو قرضا، أو نحوهما; أي لا يكون التمليك جنسا، وبيعيته فصلا، وكذا في القرض ونحوه، وإن قلنا: بأن كل واحد منها مباين في السنخ مع الآخر.
مضافا إلى أن التمليك في الجميع أمر واحد، والاختلاف بينها كالاختلاف بين أفراد البيع، فإذا كان بسيطا لا يمكن أن يوجد تدريجا.
ثم رتب عليه أن المجازات غير المشهورة، لما احتاجت إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فحا لها أردأ من الكنايات; لأن ما يوجد بها بحسب الدلالة التصورية هو معناها الحقيقي، وبحسب الدلالة التصديقية معناها المجازي، فيتناقضان.
وما قاله المشهور: من أن «بعتك بلا ثمن» لا يفيد فائدة الهبة مع وجود القرينة الصارفة، مبني على أن ما أوجد أولا بلا مجيء قرينة، كان معاندا لما أوجد ثانيا، ولا يمكن إرجاع ما أوجد عما هو عليه في الإيجاديات.
ورتب عليه أيضا أنه في بعض المشتركات اللفظية والمعنوية لا يصح الإيقاع; للزوم إيجاد البسيط بالتدريج (1)، انتهى.
وأنت خبير بما في مقدمته ونتيجتها:
أما في الأولى: فلأن جميع تلك العقود مركبة من جنس وفصل اعتباريين; ضرورة أن ماهية البيع - سواء أريد بها الماهية المركبة من الإيجاب والقبول، أم نفس الإيجاب - عبارة عن التمليك بالعوض، مع القبول على فرض، وبغيره على آخر.
فالتمليك جنس اعتباري، هو ما به الاشتراك بين البيع، والقرض، والهبة، والإجارة، ونحوها من العقود التمليكية، وما به الامتياز والفصل المميز