وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «قد زوجتكها على ما تحسن» إيقاع تمام ماهية الزوجية، من غير احتياج إلى ضم أمر آخر إليه، كما أن الأمر كذلك واقعا; فإن ماهية الزوجية ليست إلا العقدة المعهودة، فإذا وكل الزوجان شخصا لإيقاعها، فقال:
«زوجتكها» فقد أوقع علقتها.
بل البيع والتزويج ونحوهما في جميع الموارد، تحصل بالإيجاب، وأن القبول ليس له شأن إلا تثبيت ما أوقع الموجب، فإذا حصل ذلك بالتوكيل، فلا وجه لضم أمر آخر إليه يسمى «قبولا» بل يقع القبول في مثله زائدا.