و «آجرت» و «أنكحت» واستعمالها في المعنى الإنشائي ليس على وجه الحقيقة والصراحة، بل القرائن المقامية أوجبت ظهورها في الإيقاع، وهذا دليل على عدم اعتبار الصراحة في ألفاظ العقود.
مضافا إلى أن هيئة المضارع أيضا موضوعة للحكاية عن تحقق صدور الحدث في الاستقبال. والفرق بينهما ليس إلا في السبق واللحوق، لا بمعنى كونهما بالمعنى الاسمي جزء لمعناهما، بل بمعنى وضعهما لحصة من التحقق بالمعنى الحرفي، الملازمة للسبق واللحوق، والتفصيل موكول إلى محله (1).
فحينئذ يكون حال المستقبل كالماضي في الدلالة على الحكاية عن التحقق، وفي أن استعمالهما في الإنشاء والإيقاع ليس على نحو الحقيقة، ويحتاج إلى القرائن اللفظية أو الحالية.
بل المضارع بما أنه مشترك بين الحال والاستقبال لعله أولى بالصحة.
وأما اسم الفاعل والمفعول، فصحة الإيقاع بهما موقوفة على جواز الإيقاع بالكنايات، فقوله: «أنا بائعك هذا بهذا» في مقام إيقاع البيع، وقول المرأة:
«أنا منكوحتك على كذا» في مقام إنشاء النكاح، صحيح على القواعد.
وتشهد عليها في الفعل المضارع الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة، سيما باب النكاح، كرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟
قال: «تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة، ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر (الأجل - خ) ما تراضيتما عليه، قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: «نعم»