له، بعد عدم إنشائه إلا المعنى المجازي، وإنما جعل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي آلة لإيجاد المعنى المجازي، فلا وجه للتناقض.
وإن أراد لزومه بنظر غير المتبايعين، فهو أيضا غير وجيه; لأن ذلك الكلام ما لم يتم لا ظهور فيه، ومع تماميته يكون ظاهرا في إنشاء المعنى المجازي فحسب، هذا، مع الغض عن عدم معقولية التناقض بين المعنى التصوري والتصديقي.
وما قال في خلال كلامه: من أن المعنى الإيجادي لا يمكن أن يرجع عما هو عليه بعد إيجاده، فهو صحيح بحسب الكبرى، لكن لا تنطبق على المورد; لعدم إيجاد المعنى الحقيقي في الألفاظ المستعملة مجازا، والمعنى المجازي الموجد لا ينقلب عما هو عليه.
وفي كلامه محال أنظار، تركناها مخافة التطويل.
فتحصل من جميع ما تقدم: صحة إيقاع البيع بالكنايات، والمجازات القريبة، والبعيدة، وبالألفاظ المشتركة بعد الدلالة العقلائية، وأن آلات الإيقاع لا دخالة لها في صحته وصحة سائر المعاملات.
ودعوى: توقيفية أسباب المعاملات لأنها أسباب شرعية (1)، في غاية السقوط.
كما أن دعوى لزوم إيقاعها بالعناوين الواردة في الشريعة، أو بما يرادفها; لأنها بهذه العناوين موضوعة للأحكام الشرعية، فلا يجوز إيقاع البيع بلفظ «الهبة» مثلا، وإيقاع النكاح بغير ما اشتملت على عنوان «النكاح» أو ما يرادفه (2).