(1440) 3 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما.
(1441) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.
(1442) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.
(1443) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.
قال الشيخ رحمه الله: (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).
(1444) 7 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله