الاعتباري هو كونه بعوض، أو بلا عوض، أو بالضمان، أو ما به الامتياز كونه متعلقا بالعين أو بالمنفعة.
وبالجملة: نفس التمليك جنس مشترك اعتباري، وكل منها ممتاز في نوعيته عن الآخر.
والعجب من دعواه: بأن الخصوصيات المميزة، من قبيل الخصوصيات الفردية كما به الامتياز في أفراد البيع.
وهي بمكان من الضعف; ضرورة أن المشخصات الفردية إنما تلحق بالشيء بعد وجوده وتحققه، والبيع والقرض أو نحوه ممتازان بماهيتهما النوعية، سواء ألحقت بها المشخصات الفردية أم لا، فلا شبهة في أن ماهيات العقود مركبات اعتبارية.
نعم، اعتبار تحققها لدى العقلاء والشارع دفعي لا تدريجي، وهو أمر آخر، فإذا أنشأ الموجب الملكية بالعوض بدالين وقبل المشتري، يعتبر العقلاء عقيبهما انتقال المبيع إلى المشتري، والثمن إلى البائع دفعة لا تدريجا، فالإنشاء تدريجي التحقق، كالمنشأ بتعدد الدال والمدلول، واعتبار النقل بالحمل الشائع دفعي بعد تحقق الإنشاء إيجابا وقبولا.
وأما في الثانية: فلأن باب المجازات والمشتركات لفظية ومعنوية لا يفترق عن باب الحقائق; في أن إنشاء الماهية يكون بدوال متعددة، واعتبار النقل حقيقة يكون دفعة.
وما زعم: من وقوع التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة التصورية، وبحسب الدلالة التصديقية; أي بين المعنى الحقيقي التصوري، والمجازي التصديقي.
غير وجيه; ضرورة أنه إن أراد لزوم التناقض بحسب الواقع، فلا وجه