الإتيان بما أوكل أمره إليه، لا أنه نفس الإذن في الإتيان.
بل الإذن في التصرف أو الإتيان في عقد الوكالة، لغو لا معنى له، فالموكل لا يوقع إلا الوكالة، وليس معنى الوكالة الإذن في التصرف; فإنه إيقاع لا يحتاج إلى القبول، ولا يترتب عليه آثارها.
فالوكالة أمر اعتباري، لا يعتبره العقلاء إلا بعد القبول، بخلاف الإذن، فالمأذون لو رد الإذن، يكون مأذونا ما دام الإذن باقيا، والوكيل لو لم يقبل الوكالة، أو رد الإيجاب، لا يكون وكيلا، ولا تترتب على فعله الآثار، فلو رد الوكالة، ثم فعل ما أوكله إليه - لا بعنوان قبول الوكالة - لا يكون نافذا، بخلاف المأذون.
وبالجملة: لا فرق بين العقود في ذلك جوازا، وامتناعا، وصحة، وفسادا.