فقد رضيت، وهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها...» (1) الحديث.
وأنت خبير: بأنها في مقام بيان كيفية إجراء الصيغة بخصوصياتها، وتعليمه بما ذكر كيفية إجراء صيغة المتعة، فلا وجه للحمل على المقاولة (2)، سيما مع قوله: «فإذا قالت نعم...» إلى آخره.
فلا ينبغي الإشكال في صحة التزويج وغيره بالفعل المضارع.
وأما الأمر، فإن كان إنشاء للإيجاب أو القبول ولو بالكناية أو المجاز بنحو مفهم لدى العقلاء، فالظاهر جوازه، ومجرد شباهته بالاستدعاء أو الأمر المولوي، لا يوجب عدم صحة الإنشاء به كما مر.